‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، أغسطس 15، 2007

قانون الجنسية اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990مبشــأن جنسية يمنية
باسم الشعب:-رئيس مجلس الرئاسة:-- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.أصدرنا القانون الآتي نصه:-الفصل الأول: التسمية والتعاريفالمــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .4- الوزير: وزير الداخلية .5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .
الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسيةالمــادة(2): اليمنيون هم:المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .
المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: -ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .
المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: -ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .
المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: -1- ان يكون بالغا سن الرشد .2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .
المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .
المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .
المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .
المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .
المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .
المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: -ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .
المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .
المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .
المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .
المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .
المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .
الفصل الثالث: سحب الجنسيةالمــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .
المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: -ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .
المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: -ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .
المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .
المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .
الفصل الرابع: أحكام عامـةالمــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .
المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .
المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .
المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .
المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .
المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .
المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .
المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .
المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .
المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .
المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
اشرف مشرف المحامي/ 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الجمعة، نوفمبر 10، 2006

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين نقابة محامي فلسطين




صادر بمقتضى المادة (42) "4/أ" من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م والمادة "3" من القانون رقم (5) لسنة 1999م





الباب الأول



مادة (1)


يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




مادة (2)


يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.







الباب الثاني


هيكلية النقابة



الفصل الأول



مادة (4)


أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- اختصاصات الهيئة العامة: 1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس. 3- انتخاب مجلس النقابة.




مادة (5)


تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.




مادة (6)


1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:- أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح. 2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع. 3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام.




مادة (7)


1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.




مادة (8)


يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه.




مادة (9)


للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام.




مادة (10)


تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروعات أو اقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة.




مادة (11)


يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال.




مادة (12)


للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.




مادة (13)


يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس.




مادة (14)


لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام.




مادة (15)


للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي.




مادة (16)


إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام.




مادة (17)


للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.




مادة (18)


تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي.




مادة (19)


إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت.




مادة (20)


تصدر القرارات العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.




مادة (21)


يدون لجلسة الهيئة العامة محضر يثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وتدون فيه إجراءات الجلسة وما ورد فيها من وقائع وما صدر من قرارات وتوقع من الرئيس وأمين السر.




مادة (22)


يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.





الفصل الثاني



مادة (23)


أ- يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب. ب- يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الإنتخابات وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.




مادة (24)


تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.




مادة (25)


1- على أعضاء مجلس النقابة الالتزام بحضور الجلسات وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور أربع جلسات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس يوجه اليه النقيب كتاب للإلتزام بالحضور، فإذا تكرر غيابه استدعاه المجلس لأخذ أقواله ويحق للمجلس اعتباره متنحياً عن عضوية المجلس ويعلن مكانه شاغراً. 2- تبلغ الاعتذارات عن حضور الجلسات للنقيب أو لأمين السر قبل موعد الجلسة.




مادة (26)


إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة "23" حسب التسلسل.




مادة (27)


أ- يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.




مادة (28)


يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.




مادة (29)


بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، يقوم النقيب بإبلاغ وزير العدل واتحاد المحامين العرب، ومن يحسن تبليغه بنتائج الانتخابات، كما ويتم نشر هذه النتائج في مجلة المحاماة.




مادة (30)


بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك: أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها. ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها. ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة. د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.




مادة (31)


1- النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها. 2- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة كل سنة وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:- أ- إلقاء محاضرة على المتدربين. ب- تقديم استشارات قانونية للمتدربين. ج- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين. د- تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. هـ- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة. و- مساعدة المجلس في بعض أعماله، ز- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامين. 3- أية صلاحيات أخرى وردت في قانون النقابة.




مادة (32)


يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.




مادة (33)


يعد أمين السر بالتشاور مع النقيب جدول الأعمال على ضوء ما يستجد من أمور تستحق البحث أو ما يقدم للمجلس من اقتراحات أو توصيات اللجان أو ما يرد للمجلس من كتب أو غيرها من الأمور التي تستوجب البحث.




مادة (34)


يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.




مادة (35)


تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.




مادة (36)


تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.




مادة (37)


بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.




مادة (3)


تمارس النقابة نشاطها عن طريق الهيئات التالية:- أ- الهيئة العامة. ب- مجلس النقابة. ج- اللجان







الباب الثالث


الأعمال الداخلية واللجان الفرعية


مادة (38)


أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون. 2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة. 3- سجل القرارات. 4- سجل ضبط الجلسات. 5- سجل موجودات النقابة. 6- سجل المكتبات. 7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس. ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.




مادة (39)


أ- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البداية وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة في كل ما يحال اليها من المجلس. ب- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامين مفوضين في البلدة التي لا يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة "أ".







الباب الرابع


نظام الإنتخابات


مادة (40)


تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.




مادة (41)


يشترط في المحامي المرشح للمجلس:- أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره. ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة. د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.




مادة (42)


تشرف على إجراء الإنتخابات لجان انتخابية يقوم المجلس باختيارها وذلك على النحو التالي: أ- لجنة انتخابات مركزية مكونة من تسعة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الشمال مكونة من خمسة أعضاء. ج- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الجنوب مكونة من خمسة أعضاء. د- يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب مقتضيات الوضع. هـ- على كل لجنة أن تنتخب رئيساً لها خلال 48 ساعة من تشكيلها.




مادة (43)


تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.




مادة (44)


أ- تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات. ب- تنشر قوائم بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الإنتخابات وفق أحكام القانون على لوحات النقابة في كافة المحافظات. ج- يحق لكل من لم يدرج اسمه في هذه القوائم أن يقدم اعتراضاً لمجلس النقابة.




مادة (45)


أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.




مادة (46)


يغلق باب الترشيح الساعة الواحدة من اليوم السابع لفتح باب الترشيح.




مادة (47)


يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.




مادة (48)


يقوم مجلس النقابة بتسليم لجنة الإنتخابات المركزية قائمة المرشحين وكشف الهيئة العامة.




مادة (49)


إذا أغفل المجلس إدراج اسم أحد المرشحين جاز له أن يستدعي لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم وفق الأصول ويتوجب على المجلس النظر في هذا الإستدعاء والرد عليه خلال ثمان وأربعين ساعة فإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة يعتبر اسمه مدرجاً حكماً.




مادة (50)


أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين. د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين. هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.




مادة (51)


يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.




مادة (52)


تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية ما يلزم لسلامة وسرية العملية الانتخابية.




مادة (53)


أ- تقوم اللجان الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع بعد الأوراق الموجودة في الصناديق ومطابقتها مع عدد من مارس حقه في الاقتراع وفقاً للأسماء الواردة في الكشف. ب- تلتزم كافة اللجان الانتخابية بتنظيم محاضر تدون فيها مسار العملية الانتخابية، وأية ملاحظات عليها.




مادة (54)


يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.




مادة (55)


تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت: أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية ب- قد تعذر قراءتها.




مادة (56)


بعد الإنتهاء من قراءة الأوراق الانتخابية تعلن كل لجنة من لجان الانتخابات في الشمال والجنوب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقوم بإبلاغها الى لجنة الإنتخابات المركزية بعد إثبات ما تم ذكره في محضر موقع.




مادة (57)


تقوم لجنة الانتخابات المركزية بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ويعتبر فائزاً في الانتخابات أول تسعة مرشحين من محافظات الشمال، ويعتبر فائزاً أول ستة مرشحين من مرشحي محافظات الجنوب حصلوا على أعلى الأصوات.




مادة (58)


تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.




مادة (59)


1- تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بتسليم صناديق وأوراق الإقتراع إلى المجلس المنتخب وفق محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة والمجلس المنتخب وتحتفظ اللجنة المركزية بنسخة عن المحاضر. 2- يحتفظ المجلس المنتخب بما ذكر في الفقرة (1) الى حين انتهاء مدة الطعن في الإنتخابات. أقرت الهيئة العامة للنقابة في جلستها بتاريخ 22/9/2000م هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000م) بموجب المادة 24/4-أ من القانون رقم 3 لسنة 1999م للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.




نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1999م والمادة (72/د) من القانون رقم (11) لسنة 1966م. وزير العدل فريح أبو مدين




اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاثنين، يوليو 31، 2006

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون الرسوم القضائية الكويتي


قانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن
الرسوم القضائية


المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها ، فاذا عدل طلباته اثناء سير الدعوى الى اكثر قدرت قيمة الدعوى ، بالطلبات المعدلة.


المادة 2
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، اما اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.


المادة 3
اذا كان النزاع متعلقا بمنقول او عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي ايضاح قيمته ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.


المادة 4
أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فاذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير باكبر البدلين قيمة.
- دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
- تقدر دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
- دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
ـ- تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنية او قسمتها بينهم باعتبار مجموع الاموال المطلوب توزيعها او قسمتها.


المادة 5
اذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة :


- دعاوى صحة التوقيع.
- الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة.
- دعاوى التزوير الاصلية.
- المعارضة من غير المفلس في اشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
ـ- طلب وضع التنفيذ على الحكام المحكمين والمعارضة في هذا الامر.
- طلبات الاوامر بتنفيذ احكام المحاكم الاجنبية.
- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
- التظلم من الاوامر على العرائض.
- دعاوى حق الارتفاق.
- دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
- دعاوى النظر على الوقف.
- استحقاق السكن في اماكن الوقف او اخلاؤها.
- دعاوى اخلاء الاماكن المؤجرة.


المادة 6
يفرض على الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :


/1 2 % لغاية عشرة آلاف دينار.
% عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
لا يجوز ان يقل الرسم في ايا حال عن دينار واحد.


المادة 7
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي :


لاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى قاضي الامور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.
مسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الابتدائية.
شرة دنانير عن دعاوى اشهار الافلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الاجراءات ومصاريف واتعاب وكيل الدائنين.


المادة رقم 8
اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة ، الا اذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده ، الا اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض اكبر الرسمين.


المادة 9
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية :


- الدعاوى المعلقة بالاحوال الشخصية بكافة انواعها.
- دعاوى القسمة بين الشركاء.
- رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور او باعتبار الدعوى كأن لم تكن او باعتبار المدعي تاركا دعواه ، بشرط الا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها وان يتم رفع ال\عوى مجددا خلال نسة واحدة من تاريخ الحكم.
- التظلم من الاموامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والاتعاب.


المادة 10
لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ان لا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها.


المادة 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون من احكام مخالفة.


المادة 12
يرد نصف الرسوم النسبية او الثابتة اذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.


المادة 13
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين.
- طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي باجابة الطلب.
- طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.


المادة 14
يعفى من الرسوم القاضئية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى.
يشمل الاعفاء رسوم الاوراق القضائية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التي يتحملها الخصوم.


المادة 15
يقدم طلب الاعفاء الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية او الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة ان يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ، وسماع اقوال من حضر الخصوم.


المادة 16
يجوز للجنة المشار اليها في المادة السابقة اثناء سير الدعوى او بعد الحكم فيها ان تقرر ابطال الاعفاء بناء على طلب قلم الكتاب او الخصم الآخر اذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.


المادة 17
اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها او لا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على العفي اذا زالت حالة عجره.


المادة 18
يفرض على الانذارات والاعلانات - خلاف اعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الاعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة امام القضاء - رسم قدره نصف دينار عن كل معلن اليه.
تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الاعلان.


المادة 19
يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الاولى.
كذلك يفرض رسم قدره نصف دنيار على الشهادات وصور اوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها.


المادة 20
لا تخل الاحكام هذا القانون باحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالاعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في ايا قانون آخر.


المادة 21
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القاضئية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الاعلان.


المادة 22
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما ، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة 23
تسري في شأن اوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها احكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.


المادة 24
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

السبت، يونيو 10، 2006

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني


قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني



تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 - صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:


مادة وحيدة - يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



الباب الأول - احكام تمهيدية


الفصل الاول - في مهنة المحاماة


المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.



المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.



المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.



الفصل الثاني - في النقابة



المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.



الباب الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة



الفصل الاول - في اكتساب لقب المحامي


اولاً - في شروط المحامي


المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.



المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.



ثانياً - في أصول التسجيل


المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.



المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.



المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.



ثالثاً - في يمين المحامي


المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام". ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.



رابعاً - في تسجيل المتدرجين


المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.



المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.



المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.



المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.



خامساً - التمانع وحدود ممارسة المهنة


المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.



المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.



المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.



المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.



المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.



المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.



المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.



الفصل الثاني - في التدرج ( التدريب )


]اولاً - في حقوق المتدرج



المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.



المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.



المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.



المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.



ثانياً - في واجبات المتدرج


المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.



الفصل الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين


المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:



أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:


يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.



ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:


يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.



المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.



المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.



المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.



المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.



الباب الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين



المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.



المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.



المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.



الفصل الاول - الجمعية العامة


المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.



المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.



المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.



المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.



المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.



المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.



المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.



الفصل الثاني - مجلس النقابة



اولاً - تأليف المجلس


المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.



المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.



المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.



المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.



المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.



المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.



المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.



المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.



المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.



المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.



المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.



المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.



المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.



المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.



ثانياً - اجتماعات مجلس النقابة


المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.



المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.



المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.



ثالثاً - اختصاصات المجلس والنقيب


المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.



المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.





الباب الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم



الفصل اول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم



اولاً - الاستشارات والوكالات



المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.



المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.



المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.



المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971



ثانياً - الوكالة بالمرافعة


المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.



المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.



المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. - وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.



ثالثاً - في أتعاب المحاماة



المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.



المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.



المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.



المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.



المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.



المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.



رابعاً - في الحصانات والضمانات



المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.



المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.



المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 - كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.



المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.



المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.



المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. - لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. - يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.



الفصل الثاني - في واجبات المحامي



المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.



المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.



المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.



المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.



المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.



المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.



المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.



المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.



المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.



المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.



المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.



المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.



المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.




المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.



المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.



المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.




الباب الرابع - في انضباط المحامين



الفصل الأول - في المجلس التأديبي



المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.



المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.



الفصل الثاني - في العقوبات



المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.



المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.



المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.



المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.



الفصل الثالث - اصول المحاكمة


المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.



المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.



المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.



المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.



المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.



المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.



الفصل الرابع - طرق المراجعة



المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.



المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.



الباب الخامس



الفصل الاول - العقوبات



المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.



المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.



المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.



المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.



الفصل الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية



المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.



المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.



المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.



المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن




اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد